حكم التبرك بقبور الصالحين
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
وبعد، فقد أثار أحد المشاركين في مؤتمر جروزني شبهةً واستدل بها على أن المحدثين يتبركون بالصالحين أمواتًا وأحياءً، وذكر بعض القصص التي وردت في تراجم بعض العلماء وأنها تدل على ذلك.
فذكر ما رواه الخطيب البغدادي بسنده عن الحسن بن إبراهيم أنه قال: «ما همني أمر فقصدت قبر موسى بن جعفر فتوسلت به إلا سهل الله لي ما أحب»([1]).
وما رواه ابن حبان في ترجمة علي بن موسى الرضا بن جعفر الصادق: «وقبره بسناباذ، خارج النوقان، مشهور يزار، بجنب قبر الرشيد، قد زرته مرارًا كثيرة، وما حلت بي شدة في وقت مقامي بطوس، فزرت قبر علي بن موسى الرضا صلوات الله على جده وعليه، ودعوت الله إزالتها عني: إلا استجيب لي، وزالت عني تلك الشدة، وهذا شيء جربته مرارًا فوجدته كذلك» ([2])
وما ذكره ابن ماكولا عن: «علي بن بيان الزاهد، من أهل دير العاقول، له كرامات، وقبره في ظاهرها يتبرك به، وقد زرته»([3])
هذه النقول الثلاثة وغيرها -مما قال أنه لم يذكره – دعت هذا المشارك إلى القول: إن الحفاظ والمحدثين يتبركون بالصالحين أمواتًا وأحياء!!
لذا فسوف نخص حديثنا في هذا المقال عن حكم التبرك بقبور الصالحين متعرّضين لهذه الشبهة بالنقض. فنقول:
أولًا: التبرك في اللغة: تبرَّكَ يتبرَّك تَبَرُّكًا، فهو مُتبرِّك، وتبرَّك بالقرآن وغيره: التمس بركتَه وتيمَّن به([4]).
والبَرَكَة: من النماء والزيادة، وقال الفراء: البركة: السعادة ([5])، فالبركة بهذا المعنى هي: كثرة الخير وزيادته.
وقال ابن فارس:« الباء والراء والكاف أصل واحد، وهو ثبات الشيء»([6]) ، والبركة بهذا المعنى: هي ثبوت الخير ودوامه.
إذن فالبركة هي: ثبوت الخير ودوامه أو كثرته وزيادته.
فالتبرك بشيء معناه: طلب حصول الخير بمقاربة ذلك الشيء وملابسته([7]). والتبرك بقبور الصالحين معناه: طلب حصول الخير وكثرته وزيادته بالقبور وذلك بتعظيمها وتفضيلها على غيرها، وهذا يكون بأمور:
– دعاء أصحاب هذه القبور وطلب الحوائج منهم أو طلب شفاعتهم.
– أداء بعض العبادات عند قبورهم واعتقاد أن ذلك أفضل.
– التمسح بالقبور وتقبيلها وتعظيمها بتعليق الستور عليها وإيقاد الشموع والقناديل عليها.
– اتخاذها مساجد، وبناء القباب عليها. ([8])
وبالجملة فإن تخصيص القبر بشيء التماسًا للخير الديني -كإجابة الدعاء – أو الدنيوي -كالزيادة في الرزق- من التبرك بالقبور.
ثانيًا: ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لنا هو زيارة القبور، ومعلوم أن زيارة القبور كانت مما منع أول الإسلام ثم نسخ ذلك المنع، والمقصود من زيارة القبور أمران:
أحدهما: الاتعاظ وتذكر الآخرة
ففي حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إني قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»([9]) «فإنها ترق القلب، وتدمع العين، وتذكر الآخرة»([10]) وفي رواية: «فزوروها فإن فيها عبرة»
والثاني: انتفاع الميت بدعاء الزائر وبصلاته عليه ([11])
ثالثًا: مظاهر التبرك بالقبر واستجلاب الخير به على نوعين:
النوع الأول: أن يصاحب التبرك بالقبر صرف عبادة لصاحب القبر، كأن يطلب النفع من صاحب القبر بأن يسأله حاجته من قضاء دين ومعافاة بدن وغير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله. وهذا شرك أكبر مخرج من الملة ([12])، وذلك لأنه صرف العبادة لغير الله.
ويدخل في هذا النوع صرف أنواع العبادة التي لا تجوز إلا لله لصاحب القبر، كدعائه، والطواف بقبره، والسجود له، والنذر له.
أو أن يعتقد أن صاحب القبر يدبر أمور الخلق، كاعتقاد أن للكون أقطابًا من الموتي يدبرون الأمر، ويتحكمون في أرزاق الخلق.
النوع الثاني: أن يظن أن مواضع القبور من المواضع المفضلة في الشرع، فيخصها بأنواع من العبادات لله كأن يظن أن الدعاء عند القبر مستجاب، أو يتخذ موضع القبر مسجدًا، أو يظن أن المقام بجوار القبر فيه تحصيل لفضيلة فيتخذه موضعا لفعل أموره المهمة.
وهذا كله محرم لا يجوز.
قال ابن تيمية: « لم يقل أحد من أئمة السلف: إن الصلاة عند القبور وفي مشاهد القبور مستحبة، أو فيها فضيلة، ولا أن الصلاة هناك والدعاء أفضل من الصلاة في غير تلك البقعة والدعاء، بل اتفقوا كلهم على أن الصلاة في المساجد والبيوت أفضل من الصلاة عند القبور – قبور الأنبياء والصالحين – سواء سميت مشاهد أو لم تسم »([13])
والدليل على هذا التحريم أمور:
الأمر الأول: أن إثبات فضل لمكان أمر لا يتلقى إلا من الشرع، ولم يرد في الكتاب والسنة ما يدل على إثبات فضل لهذه الأماكن، ولم يقل بذلك أحد من الصحابة أو التابعين.
الأمر الثاني: ما تواترت به النصوص من النهي عن كثير من مظاهر التبرك بالقبور
فمما ورد النهي عنه: الصلاة بين القبور، واتخاذها مساجد، ورفعها والبناء عليها، والصلاة إليها، وشد الرحل إليها.
ومن هذه الأدلة: ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال – وهو كذلك -: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا»([14])
وعن جندب بن عبدالله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك» ([15]).
وعن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله» ([16]).
وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «واعلموا أن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد» ([17]).
وعن أبي مرثد الغنوي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» ([18]).
وعن أبي هياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: « ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ألا تدع تمثالًا إلا طمسته، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته»([19])
قال ابن حجر الهيتمي: «الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون: اتخاذ القبور مساجد، وإيقاد السرج عليها، واتخاذها أوثانًا، والطواف بها، واستلامها، والصلاة إليها»([20]).
قال ابن تيمية: «ويحرم الإسراج على القبور، واتخاذ المساجد عليها، وبينها، ويتعين إزالتها، ولا أعلم فيه خلافًا بين العلماء المعروفين»([21]).
وقال أيضًا: « وما يفعله بعض الناس من تحري الصلاة والدعاء عند ما يقال: إنه قبر نبي أو قبر أحد من الصحابة والقرابة، أو ما يقرب من ذلك، أو إلصاق بدنه أو شيء من بدنه بالقبر، أو بما يجاور القبر من عود وغيره… فهو مخطئ مبتدع مخالف للسنة، فإن الصلاة والدعاء بهذه الأمكنة ليس له مزية عند أحد من سلف الأمة وأئمتها، ولا كانوا يفعلون ذلك، بل كانوا ينهون عن مثل ذلك »([22]).
الأمر الثالث: أن هذه الأمور ذريعة إلى الشرك، فإن التبرك بقبور الصالحين وظن أنها من أفضل الأماكن للعبادة من أعظم الوسائل المفضية إلى عبادة صاحب ذلك القبر، فهو من أقرب الوسائل إلى الشرك، بل إن أول الشرك في بني آدم كان بتعظيم الصالحين على الوجه الذي لم يشرعه الله ولم يأذن به.
بقي لنا تنبيهان:
أحدهما: هو أن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من تراجم العلماء،وما من عالم إلا وله زلة أو تصرف مخالف للشرع، والقاعدة المقررة في هذا: أن تصرفات العلماء وأقوالهم يستدل لها، وليس بها.
والثاني: أن مسألة الصلاة بين القبور غير مسألة تعظيم القبور، والتبرك بها، وبناء المساجد عليها، فالتبرك بالقبور ليس محلًّا للخلاف، أما الصلاة بين القبور فقد وقع الخلاف فيها ([23])، وجواز الصلاة بين القبور -عند من يرى كراهتها- لا يلزم منه إثبات فضل للقبور ليتبرك بها، فإن الذين أجازوها مع الكراهة ظنوا أن العلة في النهي عن الصلاة بين القبور هو خشية النجاسة المختلطة من الميت بالتربة، فحيث عدمت النجاسة فتكره الصلاة، وهذا ليس بصحيح، ومع ذلك فالقول بهذا يقتضي المنع من القول بأن هذا المكان مما يتبرك به؛ إذ كيف يعتقد فضلَ مكانٍ منهي عن الصلاة فيه، وتُظَن نجاسته.
إعداد اللجنة العلمية بمركز سلف للبحوث والدراسات [تحت التأسيس]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([4]) انظر: تاج العروس (27/69)، معجم اللغة العربية المعاصرة (1/194)
([5]) تاج العروس (27/57)، مقاييس اللغة (1/230)
([7]) انظر: التبرك أنواعه وأحكامه (ص38).
([8]) انظر: المصدر السابق (394-400)
([10]) رواه البيهقي في السنن (7198) وصححه الألباني
([13]) مجموع الفتاوى (27/77-78)
([14]) البخاري (434)، مسلم (531).
([16]) البخاري (427)، مسلم (528)
([17]) رواه أحمد (3/233/ح1694) وصححه أحمد شاكر والألباني.
([20]) الزواجر عن اقتراف الكبائر (1/244)
([21]) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/361)
([22]) مجموع الفتاوى (27/128-129)
([23]) بعض الحنفية والمالكية يصرحون بأن الصلاة بين القبور مكروهة، انظر: تبيين الحقائق (1/246)، التبصرة (1/345).
موقف المالكية من التبرك
التبرك من الأسباب التي يتوصل بها إلى المطلوب لكنه سبب خفي، فلزم ألا يعدى محله إلا بدليل يشهد لأصله ووصفه، وقد دلت نصوص من الكتاب والسنة على وجود البركة في بعض المخلوقات، قال سبحانه حكاية عن عيسى عليه الصلاة والسلام: {وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا} [مريم: 31] “أي: ذا بركات ومنافع في الدين والدعاء إليه ومعلما له”([1]).
وقال عن الزيتون: {يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ} [النور: 35]. والبركة هنا كثرة المنافع([2]).
وقال تعالى عن ليلة القدر: {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِين} [الدخان: 3].
وانعقد إجماع الصحابة على جواز التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته([3]).
كما أجاز مالك رحمه الله التبرك بالكتب التي عليها أسماء الله عز وجل بشرط ألا يفعل ذلك قبل نزول البلاء، فقد نقل القرطبي عنه أنه قال: “قال مالك: لا بأس بتعليق الكتب التي فيها أسماء الله عز وجل على أعناق المرضى على وجه التبرك بها إذا لم يرد معلقها بتعليقها مدافعة العين. وهذا معناه قبل أن ينزل به شيء من العين. وعلى هذا القول جماعة أهل العلم، لا يجوز عندهم أن يعلق على الصحيح من البهائم أو بني آدم شيء من العلائق خوف نزول العين، وكل ما يعلق بعد نزول البلاء من أسماء الله عز وجل وكتابه رجاء الفرج والبرء من الله تعالى فهو كالرقى المباح الذي وردت السنة بإباحته من العين وغيرها”([4]).
لكن الناس توسعوا في هذا المجال حتى صار القول بمنع بعض أنواع التبرك قولا مبتدعا وكأن القائل به لا سلف له، ونحن نورد مذهب الإمام مالك في التبرك بالآثار وتتبعها مما لم يرد عليه دليل، وقوله بمنع ذلك، وكذلك أصحابه، وحتى لا يعترض علينا معترض بأن بعض ما نذكر فيه المنع مختلف فيه حتى في المذهب، فإننا نبين سبب اختيار هذه الأقوال، وأنها جارية على أصول الإمام مالك، وأصل الإمام مالك في هذا الباب كله كما نقله المحققون من أهل مذهبه: أن العبادة مبناها على التوقيف، فلا بد من الدليل على أصلها ووصفها.
أصل سد الذريعة فيما قد يفضي إلى المحرم([5]):
وردت عن الإمام مالك رحمه الله آثار في منع التبرك بآثار الصالحين خوفا من الابتداع، فقد نقل ابن وضاح قال: “كان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار للنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ما عدا قباء وحده”([6]).
ونقل الشاطبي رحمه الله عنه كراهة المجيء إلى بيت المقدس خيفة أن يتخذ ذلك سنة، وكان يكره مجيء قبور الشهداء([7]).
وهذا ابن بطال من المالكية يعلق على التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم ونعله، ويبين الخصوصية فيه، وعدم جواز ذلك من غيره، فيقول: “وأما الشعر فإنما استعمله الناس على سبيل التبرك به من النبي خاصة، وليس ذلك من غيره بتلك المنزلة، وكذلك النعلان من باب التبرك أيضا، ليس لأحد في ذلك مزية رسول الله، ولا يتبرك من غيره بمثل ذلك”([8]).
وها هو صاحب المدخل يعتبر الطواف بالقبر والتمسح به على سبيل التبرك من قبيل البدع فيقول: “فينبه العالم غيره على ذلك، ويحذرهم من تلك البدع التي أحدثت هناك، فترى من لا علم عنده يطوف بالقبر الشريف كما يطوف بالكعبة الحرام، ويتمسح به، ويقبله، ويلقون عليه مناديلهم وثيابهم يقصدون به التبرك، وذلك كله من البدع؛ لأن التبرك إنما يكون بالاتباع له عليه الصلاة والسلام، وما كان سبب عبادة الجاهلية للأصنام إلا من هذا الباب”([9]).
ويقول بعد ذلك معقبا على هذه التصرفات وما يضاهيها من البدع: “ولأجل ذلك كره علماؤنا -رحمة الله عليهم- التمسح بجدار الكعبة، أو بجدران المسجد، أو بالمصحف، إلى غير ذلك مما يتبرك به؛ سدًّا لهذا الباب ولمخالفة السنة؛ لأن صفة التعظيم موقوفة عليه صلى الله عليه وسلم، فكل ما عظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعظمه ونتبعه فيه، فتعظيم المصحف قراءته، والعمل بما فيه، لا تقبيله ولا القيام إليه كما يفعل بعضهم في هذا الزمان، وكذلك المسجد تعظيمه الصلاة فيه لا التمسح بجدرانه، وكذلك الورقة يجدها الإنسان في الطريق فيها اسم من أسمائه تعالى، أو اسم نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ ترفيعه إزالة الورقة من موضع المهانة إلى موضع ترفع فيه لا بتقبيلها، وكذلك الخبز يجده الإنسان ملقى بين الأرجل؛ تعظيمه أكله لا تقبيله، وكذلك الولي تعظيمه اتباعه لا تقبيل يده وقدمه، ولا التمسح به، فكذلك ما نحن بسبيله تعظيمه باتباعه لا بالابتداع عنده، ومن هذا الباب أيضا قول بعضهم في المصحف: مصيحف، وفي الكتاب كتيب، ومثل ذلك قولهم حين مناولتهم المصحف والكتاب لفظة: حاشاك، ومن ذلك قولهم في المسجد: مسيجد ،وفي الدعاء: ادع لي دعيوة، إلى غير ذلك. وهذه الألفاظ شنيعة قبيحة، لو علموا ما فيها من الخطر ما تكلموا بها؛ إذ إن كل ذلك تعظيمه مطلوب، والتصغير ضده، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ((لعن الله اليهود؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) انتهى([10])، فإذا كان هذا الذم العظيم فيمن اتخذ الموضع مسجدا، فكيف بالطواف عنده؟!”([11]).
وقد نقل زرّوق في شرحه للرسالة نفي ابن العربي المالكي الانتفاع بزيارة القبور، وأن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره فالانتفاع به هو الاعتبار([12]). كما نص زروق على أن التمسح بها والتبرك بترابها هو من الأمور المحرمة، بل هو من فعل النصارى([13]).
وقد خلص الإمام الشاطبي رحمه الله إلى خلاصة عظيمة في الاعتصام بعد أن ذكر الآثار في التبرك، مفادها أن جميع ما ود في التبرك بآثار الصالحين مشكل:
وذلك أن الصحابة لم يقع منهم شيء من التبرك بعد النبي بغيره؛ إذ لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الأمة أفضل من أبي بكر، ولم يتبرك به، وكذلك عمر رضي الله عنه، وهو كان أفضل الأمة بعد أبي بكر، ولم يفعل به شيء من ذلك، ولم يثبت شيء من ذلك من طريق صحيح عن أحد من الصحابة، فلم يبق إلا تفسير سبب هذا الترك وحصره في سببين:
الأول: الاختصاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.
والثاني: تركه سدا للذريعة.
وبين أن هذا الأصل مقصود ومراعى عندهم؛ إذ التبرك هو أصل العبادة، والتوسع فيه هو الذي أدى إلى عبادة الأوثان من دون الله([14]).
فيعلم بهذا أن سد باب التبرك الذي قد يؤدي إلى البدع أو إلى الشرك بالله عز وجل أمر مطروق عند أهل العلم، وليس نتيجة لتوسع مدرسة معينة في منعه، كما أنه ليس خصوصية مذهبية لقوم دون قوم، بل كل غيور على الدين حام لحماه لا يمكن أن يحمله فتح باب المندوبات ليوقع الناس في المحرمات أو ما هو أشد منها، فكثير من أنواع التوسل التي يفعلها بعض الناس دائرة بين الشرك والمتشابهات، فإن شرعت بأصل فيبقى الاشتباه حاصلا فيها أو تكون مبتدعة ظاهرة في المنع، والله ولي التوفيق.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([1]) ينظر: تفسير القرطبي (11/ 103).
([2]) ينظر: تفسير البغوي (3/ 446).
([4]) تفسير القرطبي (10/ 319).
([5]) ينظر: الاعتصام (1/ 254)، والموافقات للشاطبي (3/ 440).
([6]) البدع لابن وضاح (ص: 191). وفي بعض النسخ “وأحدا” بدل وحده.
([7]) ينظر: الاعتصام للشاطبي (ص: 255).
([8]) شرح صحيح البخاري (5/ 265).
([12]) ينظر: شرح زروق على الرسالة (1/ 288).
([13]) ينظر: المرجع السابق (1/ 279).
([14]) ينظر: الاعتصام (ص: 275).